قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
يلزم الأشخاص الطبيعيون أوالمعنويون الحائزون على منظومات طائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بها وتسجيلها لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.