قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — شروط وكيفيات التعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 27
يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بتسجيل الرقم التعريفي الوحيد لمنظومة التعريف الإلكتروني على مستوى المركز الوطني.