الفصل الرابع — شروط وكيفيات التعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 26
ترسل منظومة التعريف الإلكتروني إشارة متعددة الاتجاهات غير مشفرة، تضمن إرسالاً تلقائيّاً ومتواصلا من الإقلاع إلى غاية الهبوط.
يتضمن نظام التعريف الإلكتروني رقماً تعريفيا وحيداً يبرمج عند تصنيعه، ولا يمكن تعديله من الغير، كما يمكن دمجه في منظومة طائرة بدون طيار على المتن عند تصنيعه، أو يمكن تركيبه أو تفعيله لاحقاً على منظومة طائرة بدون طيار على المتن في الخدمة، عن طريق تعديل برمجي أو بإضافة وحدة تدعى " add-on ." في حال إضافة مادية، يمكن أن يكون الجهاز قابلاً للفصل.
يمكن استخدام نظام التعريف الإلكتروني غير المدمج على عدة منظومات للطائرات بدون طيار على المتن إذا كانت تنتمي لنفس المالك ونفس الصنف.
يجب أن تستجيب منظومة التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للخصائص التقنية المبيّنة في الملحق الثاني بهذا القرار.