قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — شروط وكيفيات التعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 25
تسمح منظومة التعريف الإلكتروني بإرسال المعلومات المتعلقة بطيران الطائرة بدون طيار على المتن، الآتية :
– الرقم التعريفي الوحيد للمنظومة،
– الموقع الجغرافي والارتفاع والسرعة واتجاه الطيران،
– موقع نقطة الإقلاع،
– الموقع التقريبي للطيار عن بعد أو محطة التحكم،
– توقيت إرسال المعطيات.