الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل › القسم الثاني — شطب وتعديل الترقيم
المادة 21
يمكن تسليم شهادة شطب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، لأي شخص لديه مصلحة في ذلك بناء على طلبه.
يُحرر طلب شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من طرف مالكها أو صاحب حق عليها ويُودع لدى المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مرفقا بشهادة التسجيل والترقيم والوثائق الآتية، حسب الحالة :
– مقرر الصرف من الخدمة،
– محضر معاينة لمصالح الأمن،
– أي وثيقة تبريرية أخرى لطلب الشطب.