قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 19
يقع تأشير الترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق المالك. مع أخذ بعين الاعتبار تعليمات الصانع للتأكد من أن تثبيت رمز الترقيم لن يؤثر على ملاحة الطائرة بدون طيار على المتن.