قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 17
يجب أن تُبَيَّن على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، علامات الجنسية والترقيم التي تُمنح لها من المركز الوطني، بطريقة واضحة ومتناسبة مع حجم الطائرة بدون طيار على المتن، كما هو موضح أدناه :
– رمز الترقيم،
– اسم المالك،
– الحمولة النافعة،
– العنوان،
– رقم الهاتف.