قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 15
لا يكون قيد منظومة طائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لدولة أجنبية، مرقمة سابقا في الجزائر، ساري المفعول في التراب الوطني إلاّ بعد شطبها مسبقاً من ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري.