قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 12
يُحيّن دوريا سجل "ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن" ويحتوي على المعلومات الآتية :
– الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– الصنف والنوع وكتلة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– جهات الاتصال الخاصة بالمالك.