قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 10
يقيّد ترقيم أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، في سجل يدعى "ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، مُرقّم ومُؤشّر عليه ويمسك من طرف المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير.