قرار
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني (عمالة تلمسان) 1134
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني (عمالة تلمسان) 1134
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.