قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تتشكّل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاد الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
المقدم سعدي دحاس، رئيسا، »
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.