قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 8
يبدأ نفاذ أحكام هذا القرار بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، بعد انقضاء ستين (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.