قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 6
تقيد عملية إتلاف البطاقات في محضر تعده اللّجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد البطاقات المتلفة وأرقامها، وأسماء وألقاب أصحابها وكذا سبب إتلافها.
ترسل نسخة من هذا المحضر، دون انتظار، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي المعني الذي ُي بلغ فورا مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمّنة قصد استكمال إجراء إلغاء البطاقات المعنية.