قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 5
تتلف البطاقة عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 سبتمبر سنة 2021 م يتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بإتلاف البطاقة، تحت إشراف لجنة تُنشَأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يرأس هذه اللجنة الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين عن الأمن الوطني و/أو الدرك الوطني.