قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 4
يجب أن تتلف آليا كل بطاقة ملغاة بمفهوم هذا القرار، على مستوى البلدية المعنية.
يتخذ الوالي لهذا الغرض الإجراءات الملائمة لإتلافها طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 أدناه.