قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 3
يتعيّن على الوالي في الحالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، تبليغ مركز إنتاج السندات والوثائق المّؤمنة من أجل إلغاء البطاقة وتعطيل إمكانياتها الوظيفية.