قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة 2
تلغى البطاقة في الحالات الآتية :
– انقضاء أجل مائة وثمانين (180) يوما المحدّد لسحبها،
– انتهاء مدة الصلاحية،
– تغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها،
– الضياع أو السرقة أو الإتلاف،
– وفاة صاحبها،
– تجديدها بالنسبة للقاصر عند بلوغه سن تسع عشرة
(19) سنة.