قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمليانة . 1108 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة التجارة
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجرائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر 1978 محمد امير وزارة التجارة -