قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمليانة . 1108 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة التجارة
المادة 3
يتعب على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة - في تلك الورشة و المستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرحصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيدي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه | الاصنام خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستحدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .