قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . 619
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 620 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 سعيد عمراني