قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1443

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.