قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ، تعاد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 1669/20 م2 لبناء 39 مسكنا بحي ابن عيسى 1107
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ، تعاد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 1669/20 م2 لبناء 39 مسكنا بحي ابن عيسى 1107
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.