قرار

قرار مؤرخ ي 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 18 متفجرات) . 634

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.