قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح مكافأة خاصة لعمال حنى العنب 567
المادة 3
يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويض منه :
عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى