قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح مكافأة خاصة لعمال حنى العنب 567
المادة 2
يبلغ معدل هذه الجائزة ، عن كل يوم شغل ، دينارين فيما يخص العمال ودينارا ونصف دينار فيما يخص قاطعي العنب الكهول ، ذوى الصحة العادية ، ومعدل الجائزة الممنوحة للعمال ذوى الصحة الناقصة أو الذين لم يبلغ سنهم 18 عاما 6 هو دينار ونصف دينار ، عن كل يوم شغل ،