قرارات مؤرخة في 5 و 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 524
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية ذو الشخصية المدنية والاستقلال المالي مقره الجزائر العاصمة
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا المركز الى :
1 - جمع سائر الوثائق المفيدة 2 الاطلاع على جميع المشاكل التقنية والعلمية والاقتصادية والقضائية المتعلقة بالابحاث الخاصة بالوقود رتب السيد عبد الرحمن بن ددوش كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس في الطبقة الثانية والدرجة الأولى من وظيفته بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس .
رتب السيد محمد ملاك كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر | العاصمة في الطبقة الأولى والدرجة الأولى من وظيفته بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد محمود قابة كاتب ضبط غرفة ، المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 اعيد السيد محمود قابة الى مهامه كمستكتب ضبط من الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالعين الكبيرة .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 عين موقتا السيد عبد الرحمن تيجاني كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، مكلفا بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بمليانة وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 59-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.