قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة القنوات لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 1017
المادة 2
يرخص لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) بان تنقل بواسطة شبكة القنوات المذكورة في المادة الاولى ، الوقود السائل الصادر من حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي ، ويوضع هذا النقل تحت نظام اتفاقية الامتياز الحاسي مزولة الجنوبي