قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا . 1163
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا كمايلي :
- الفترة الأولى غير القابلة للتقسيسم مدتها ثلاث دقائق : ....... 4,89 فرنكات ذهبية · الرسم اجمالي قدره 14,58 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 23,70 دينارا) . 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه عن كل دقيقة اضافية : ....... 1,63 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره 4,86 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,90 دينارا ) •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.