قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد الطاهر بوعروج، المدير العام للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.