قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 49 آرا و 90 سنتيارا كائنة بالاخضرية تحمل رقم 63 من مخطط التعمير الحضرى لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لاقامة مسجد و مركز ثقافي 931
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 49 آرا و 90 سنتيارا كائنة بالاخضرية تحمل رقم 63 من مخطط التعمير الحضرى لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لاقامة مسجد و مركز ثقافي 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.