قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 9
قاعة العمليات واللوازم المضمنة في سعر الاقامة اليومي في حالة إجراء عملية جراحية ، تدرج في سعر الاقامة اليومى المصروفات عن استعمال قاعة العمليات والادوات والمصروفات المستحقة لاطباء المؤسسة الاعتياديين باستثناء الطبيب الجراح والمبنج الذي يكون طبيبا ايضا والمصروفات عن لوازم التضميد ولوازم الصيدلة الضرورية لاجراء العملية .