المادة 8
مدة الاقامة يمكن ان تختلف مدة الاستشفاء العادية باختلاف كل المرض ولا يمكن تجاوز هذه المدة بدون اثبات طبى يقدم الى الصندوق المعنى بالامر عند حلول الاجل العادى .
يمنح الصندوق أو يرفض كتابيا تمديد الاقامة بعد أخذ رأى مستشاره الطبى الذى يبدى رأيه بناء على المعلومات الطبية المقدمة سريا من طرف المؤسسة أو الطبيب المعالج • يتحمل المريض تمام المصروفات المترتبة عن تمديد كل اقامة بدون موافقة كتابية من الصندوق .
وعلى كل حال تلتزم المصلحة بأن تعلم الصندوق في 48 ساعة من دخول المريض الى المؤسسة باليوم والساعة لهذا الدخول .