المادة 7
الحالات التي تتطلب غرفة خاصة لا يمكن طلب أية نفقة اضافية عن الاقامة في غرفة خاصة وذلك اما بسبب عدم وجود مكان آخر في حالة دخول مستعجل للمستشفى واما بسبب عزل المريض في حالة اصابته بمرض معد يجب التصريح به وتسرى اليه عدواه اثناء مدة الاستشفاء وهذا اذا لم تمتد مدة الاقامة الى اكثر من المدة العادية المنصوص عليها بالنسبة الى المرض الذي سبب دخول المؤسسة وفي كلتا الحالتين تحتفظ المؤسسة بحق اعادة المريض الى غرفة مشتركة اذا كانت هذه هي الطريقة للاستشفاء التي يختارها المريض وبمجرد ما تسمح بذلك حالته الصحية .