المادة 6
تحدد اسعار الاقامة مبدئيا بالنسبة الى الغرف التي تحتوى على عدة اسرة ) بالنسبة الى القاعات الجماعية ) .
تتضمن هذه الاسعار بالنسبة الى حالات المرض والجراحة والتوليد المسكن والاضاءة والتدفئة وغسل الثياب العادية وجميع العلاجات الممنوحة ليلا ونهارا من طرف ممرضة الطابق وانواع النقيع ووجبات الاكل الثلاث المقدمة بدون مشروبات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه التي لا يتغذى فيها المريض ومصروفات الاقامة في قاعة العمليات واتعاب الحراسة الطبية ومصروفات الادوية وفي ضمنها مواد البنج باستثناء المستحضرات المبينة في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية .
يستحق سعر الاقامة اليومية عن يوم الدخول ولا يستحق عن يوم الخروج الا اذا غادر المريض المؤسسة بعد طعام الغذاء .