المادة 5
النظام الخاص يجب على المؤسسة ان تعلم المريض قبل دخوله للاستشفاء بشروط الاقامة المنصوص عليها في الاتفاقية ، واذا اختار هذا الاخير غرفة خاصة ( نظاما خاصا ) فيجب على المؤسسة ان تعلم هذا المستفيد أو عائلته بنظامها الداخلي ولا سيما بالفرق الموجود بين الاسعار المستحقة عن كل يوم من الاستشفاء وكذا بمختلف الزيادات التي يمكن ان تطلب من المريض بسبب هذا الفرق وكذا بالفوارق والزيادات التي تبقى على عاتق المعنى بالامر وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة ان تعرض على توقيع المعنى بالامر تصريحا مكتوبا يعترف فيه هذا الاخير انه اختار نظاما خاصا يترتب عنه دفع مصروفات اضافية يتحملها هو وحده وقد أعلم بها بدقة .
ولا يمكن بحال من الاحوال التذرع بعدم وجود مكان في الغرفة التي تحتوى على عدة أسرة لطلب مصروفات اضافية .