قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 5
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 محمد سعيد معزوزي نموذج الاتفاقية الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات العلاج الحرة بين 0000. من جهة و من جهة أخرى وقع الاتفاق على ما يلى :