المادة 4
الاخذ في الكفالة يثبت المؤمنون الاجتماعيون انهم منتمين الى احد صناديق الضمان الاجتماعي وذلك بان يسلموا الى المؤسسة قبل دخولهم فيها للاستشفاء ورقة الأخذ في الكفالة وفى حالة دخول مستعجل للمستشفى يجب على المؤسسة ان تقدم في ظرف ثمانية واربعين ساعة الى صندوق الانتماء طلبا مصحوبا با ثبات طبي للحصول على ورقة الاخذ في الكفالة المذكورة وعندئذ يجب ان يبين في هذا الطلب لقب المؤمن ورقم تسجيله في الصندوق وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة المستفيد ( الزوج أو الولد مع اسم هذا الاخير وتاريخ ولادته ) .