المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاتفاقية الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1956 والمشار اليه اعلاه والقرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1959 والمتضمن تعديل نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي ومؤسسات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين العلاج الحرة والمادة 40 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي ولا سيما المقطع 4 من المادة 5 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1956 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط قبول المؤسسات الخاصة بالعلاج للمؤمنين الاجتماعيين والملحق به نموذج الاتفاق ونموذج القانون الداخلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين على المرض في القطاع غير الفلاحي وكذا النصوص المتممة والتابعة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع غير الفلاحي والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :