المادة 3
قبول المؤمنين الاجتماعيين تتعهد المؤسسة بان تستقبل قبل جميع الآخرين وضمن 436 الجريدة الرسمية نطاق امكانياتها المستفيدين من تشريعات الضمان الاجتماعي | ويحتفظ الصندوق بحق اعلام المؤمنين الاجتماعيين بشروط دخول المؤسسة ) تعريفة الاقامة للاستشفاء والموصوفات التبعية ( ويحتفظ كذلك بحق اعلامهم بالعقوبات المتخذة ضد المؤسسة وذلك بعد ان يتأكد أولا من ان هذه العقوبات نهائية يجب على المستفيد ان يعلم المؤسسة بمجرد دخوله فيها بأنه مؤمن اجتماعي أو بأنه صاحب حق وان يثبت هذه الصفة | ويتم هذا الاثبات بتقديم بطاقة التأمين بالنسبة الى المؤمن الاجتماعي ، واما صاحب الحق فيجب عليه ان يقدم بطاقة تعريفه ودفتر العائلة الذى يثبت صلة قرابته بالمؤمن الاجتماعي .