المادة 2
الاوراق الواجب تقديمها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة .
تبلغ المؤسسة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظامها الداخلى وتعلمه بتعاريفها وباسماء الاطباء الممارسين الذين يمنحون العلاجات فيها عادة ( الاطباء والاطباء الجراحون والاختصاصيون والمولدون والقابلات واطباء الاسنان والمساعدون الطبيون ( وتعرفه كذلك باسم المدير وتعلمه في حدود 15 يوما بكل تعديل يدخل على نظامها الداخلي أو على انشاءاتها أو سيرها وتخبره فصليا بكل تعديل يدخل على قائمة الاطباء الممارسين فيها وكذا على المديرية .