قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة الأولى
موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد شروط الاقامة في المؤسسات المذكورة اعلاه بالنسبة الى المؤمنين الاجتماعيين وذوى حقوقهم وتحديد كيفيات سداد المصروفات الناتجة من هذه الاقامة من قبل هيئات للضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها المؤمنون المذكورون