قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 19
تبرم الاتفاقيات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبق بحكم القانون على جميع هيئات الضمان الاجتماعي الملحق رقم 1 قائمة الادوية التي يمكن للمستشفى ان يحسبها على فاتورة علاوة على سعر الاقامة اليومي - ادوية ضد السرطان ، -
- مستحضرات دموية ، ابدال مصل الدم والدم ، - المواد المضادة لتجمع كريات الدم عند التخثر ( ضد - الخمائر ) .
قرارات