قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 17
المراقبة تمنح المؤسسة جميع التسهيلات اللازمة لممارسة المراقبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وعند القيام بهذه المراقبات توجه الانتقادات الاحتمالية 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه المتعلقة بالمؤسسة الى المديرية بغير حضور المرضى وعائلاتهم والى الطبيب رئيس المؤسسة ..