المادة 16
تسديد المصروفات التي أخذتها صناديق الانتماء على عاتقها .
يأخذ الصندوق على عاتقه المصروفات المحددة في المواد السابقة ويسدد الصندوق للمستشفى بطريق مباشر المصروفات .
التي تقع على عاتقه وذلك بعد تقديم كشوف الحسابات الموضوعة على مطبوعات مسلمة لهذه الغاية من طرف الصندوق .
ان كشوف الحسابات المؤيدة باوراق الاخذ في الكفالة المسلمة من طرف الصناديق يجب ان تحرر وتوجه الى الهيئات المكلفة بالدفع المعنية في ظرف الشهر الموالى لدخول المريض المؤمن الاجتماعي.
تتم الاداءات حسب الطريقة التي توافق عليها المؤسسة .
تلتزم المؤسسة بأن تحيط الصندوق علما بالقاب وعناوين الاطباء الذين اجروا العمليات المبينة في كشوف المصروفات.