قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 15
اتعاب الاطباء الممارسين .
يحدد اداء اتعاب الاطباء الممارسين بطريق قانوني للقرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد التعريفات القصوى للاعمال المهنية يكلف مدير المؤسسة بالسهر على المراعاة الدقيقة للاحكام المنصوص عليها في القرار السابق الذكر