المادة 14
تعريفات سداد مصروفات المستشفى يحدد سعر الاقامة اليومى طبقا للجدول الملحق بهذه الاتفاقية ويتضمن العناصر التالية :
أ) سعر الاقامة :
- الطب
- الجراحة وامراض النساء ( عسر الولادة )
- التوليد ( التسريح )
- اقامة أم ممرضة ( حالة الام التي ترضع مولودها بنديها )
ب) المحضنة للاطفال المولودين قبل أوانهم التي تسمح باحداث نظام مراقب من الحرارة ومن درجة الرطوبة ومن معدل الاكسجين تحت تهوية مناسبة والمحضنة للانتظار والمحضنة القابلة للنقل :
عند استعمال محضنة الاطفال تكون مصاريف اقامة الرضيع مضمنة في ثمن استعمال الجهاز .
ج) المصروفات الاضافية عن اللوازم للجبارات الجبسية :
- الجبارة الجبسية المتحركة لفقار الظهر .
- الجبارة الجبسية الحوضية القدمية ،
- الجبارة الجبسية الزورية العضدية ،
- الجبارة الجبسية للركبة والرجل .
الجبارة الجبسية الصغيرة • يخفض من هذه التعريفات الاخيرة 20 % اذا كان الأمر يتعلق باولاد يبلغون من العمر أقل من 12 سنة يمكن مراجعة هذه الاسعار بناء على طلب مؤيد يقدمه أحد الطرفين .
غير انه لا يمكن اتمام هذه المراجعات الا بعد الموافقة الصريحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .