قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 13
اداء المصروفات - معدلات السداد ان معدلات السداد هي المحددة في المادة 14 ادناه :
أ) يحدد سداد المصروفات على وجه العموم ب 80 % من التعريفات المحددة في هذه الاتفاقية وعلى المؤمن ان يسدد رأسا الى المؤسسة 20 % من القائمة التي تبقى على كاهله .
ب) غير ان المصروفات عن كل مجموعة من الاعمال التي يتكون منها علاج مخصص له فى القائمة العامة معامل اجمالى يساوى أو يفوق ل 50 يتم سدادها ب 100 ٪ من التعريفات المذكورة .