قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435
المادة 12
العلاجات المقدمة بدون اقامة في المستشفى في حالة تقديم علاجات في المستشفى بدون الاقامة فيه تكون المصروفات هي المحددة في القرار الوزراى المشترك المتضمن تحديد التعريفات القصوى للاعمال المهنية .