المادة 10
المصروفات عن قاعة التوليد تتضمن مصروفات عن قاعة التوليد استعمال هذه القاعة والمصروفات المستحقة للاطباء الاعتياديين التابعين للمؤسسة باستثناء الطبيب المولد والطبيب المبنج ولا قهوة ولا أى شيء مخالف لقوائم الطعام العادية وزجاجتين والمصروفات عن اللوازم العادية من بياض وضمادات وجمع من الماء المعدني مقدمتين خلال اربع وعشرين ساعة طيلة الفترة | الادوية الضرورية للتوليد وتدرج هذه المصروفات في مبلغ الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 اجمالي يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .